القرض أو البيع، ولم يؤده مع المطالبة، لم يضمن ارتفاع قيمته; وذلك لعدم وجه للضمان، لعدم كون ما في الذمة تحت اليد، فالقول بضمان أعلى القيم في الغصب إلى زمان التلف، لا ينتج ما ذكر.
وتوهم: شمول آية الاعتداء لذلك; بزعم أن عدم أداء الدين والمثل حين ارتفاع قيمته اعتداء، يعتدى فيه بالمثل وهو القيمة (1).
فاسد; لأن الاعتداء مع المطالبة اعتداء في تأخير أداء ما في ذمته، لا اعتداء في قيمته.
مضافا إلى ما عرفت من أن الآية الكريمة ليست دليلا على الضمان (2).
وبالجملة: إن ما ذكر ليس له وجه، فضلا عن كونه وجيها.
وينبغي التنبيه على جهات:
الأولى: المراد من إعواز المثل إن المحكي (3) عن «التذكرة» أن المراد بإعواز المثل أن لا يوجد في البلد وما حوله (4).
وعن «المسالك» زيادة قوله: مما ينقل عادة منه إليه (5).
وعن «جامع المقاصد» إيكال الأمر إلى العرف (6).