ثم بعد ما كان الضمان بما ذكر من القواعد العقلائية، لا يمكن إثبات إجماع أو شهرة معتمدة في الباب، كما لا يصح دعواهما في تشخيص المثلي والقيمي، فهما موكولان إلى العرف، سيما الثاني منهما; فإنهما كسائر العناوين المأخوذة في الأدلة، التي مرجع تشخيصها العرف واللغة.
والظاهر أن حكم العرف في ضمان المثل في المثلي إنما هو فيما له مثل عادة كالحبوبات، ولا يلاحظ فيه الشاذ النادر، فما لا مثل له عادة ليس بمثلي وإن وجد له نادرا.
في ضمان المشكوك كونه مثليا أو قيميا ثم إن التعاريف المذكورة للمثلي لا تخلو من مناقشة، والظاهر أن تعاريف أصحابنا في الأعصار التي لم تحدث فيها المعامل الحديثة، كانت على طبق المثليات في تلك الأعصار، وأظن أن شيخ الطائفة (قدس سره) (1) وغيره، ممن نسب إليهم تعريف المثلي بما نسب لو كانت في عصرهم هذه المعامل، لعرفوه بما يشمل محصولها; فإنه من أوضح مصاديق المثلي.
ولو شك في كون شئ مثليا أو قيميا، لا بد من الرجوع إلى الأصل.
بيان ما يشتغل به الذمة في باب الضمانات وقبل بيان مقتضاه لا بد من مقدمة نافعة في المقام وغيره، وهي أن الذمة