ولا يفيد شيئا.
وإن رضي به بعد صيرورة المال ملكا للطرف، فالمال في هذا الظرف ليس ملكا له.
وإن رضي بتصرف المشتري مثلا فيما صار ملكا له، فلا وجه لهذا الرضا، بل لا معنى له، ولا يعقل الجد به إلا مع احتمال فساد المعاملة، والرضا بنحو الرجاء أو التعليق، وهو لا يعقل أن يتحقق في ضمن المعاملة، والرضا المستقل والمستأنف لا كلام فيه.
ومن ذلك يظهر الكلام في دفع توهم رفع الضمان; لأن تسليم العين إنما هو بعنوان الوفاء بالعقد، وهو لا يدفع الضمان بعد تخلفه عن الواقع.
الدليل الأول على الضمان: حديث على اليد البحث الأول: في سند الحديث ويدل على الضمان، النبوي المشهور: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (1).
وقد اشتهر بين متأخري المتأخرين جبر سنده بعمل قدماء الأصحاب (2).
وهو مشكل; لأن الظاهر من السيد علم الهدى، وشيخ الطائفة، والسيد ابن زهرة (قدس سرهم) هو إيراده رواية واحتجاجا على العامة، لا استنادا إليه للحكم: