لا يساعده العقلاء، بخلاف ما لو أراد تسليمه بعد يوم ولو مع نقص قيمته السوقية، وكذلك لو تلفت وأراد الجبران بالمماثل.
وتوهم: أن الانتزاعيات لا تقع تحت اليد، ولا بد في الضمان منه.
مدفوع: بأن وقوعها تبعي بوقوع العين تحت اليد، ولا يلزم الوقوع استقلالا، وإلا لزم عدم ضمان الأوصاف الوجودية أيضا، ككون العبد عالما صانعا، وكون الدابة مرتاضة، والعين صحيحة سليمة، مع أنها مضمونة; لوقوعها تحت اليد تبعا.
فظهر مما ذكرنا: ضعف القول بوجوب رد العين أو المثل في كل مكان دارت العين، وأراد المالك ردهما إليه (1).