نحوه، فإن ذلك لا يرتفع به الضمان، وهو واضح.
وما قلنا في ضمان اليد يأتي في ضمان الإتلاف; فإن المتلف لو عاد عينا عرفا سقط الضمان، بخلاف ما لو عاد مثله.
المراد من قوله: «فمن يعرف ذلك؟» ثم إن في قوله: «فمن يعرف ذلك؟» احتمالين:
أحدهما: من يعرف قيمة البغل؟ وعلى ذلك جرت كلماتهم ثم وقعوا في حيص بيص في إرجاع الحلف والبينة إلى شخص واحد، وهو خلاف قواعد باب القضاء، فهرب كل مهربا (1).
والثاني: الذي هو ظاهر الرواية، وإن لم أر احتماله في كلماتهم: أن يكون المراد من يعرف قيمة ما بين الصحيح والمعيب؟ لأن الجملة الأولى قد أعرض عنها سؤالا وجوابا، وتوجه السائل إلى مسألة أخرى هي ضمان العيب، فأجاب بضمان قيمة ما بين الصحيح والمعيب، فقوله: «من يعرف ذلك؟» عقيب هذه الجملة، ظاهر في الرجوع إلى الثانية، والاختصاص بالأولى بعيد جدا، والرجوع إليهما بعيد أو غير ثابت.
ومع الرجوع إلى الثانية، يمكن أن يقال: إن الظاهر من قوله (عليه السلام): «إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك» هو الحلف على قيمة البغل المعيوب الموجود بين أيديهما، لا على قيمة أيام أخر، ومعلوم أن في الاختلاف بينهما في قيمة