الأحكام العقلائية للملك والمال، والخلط بينهما صار موجبا للاشتباه في بعض الموارد، ومنه المقام; حيث إن المستشكل لأجل كون الحيثية تقييدية بدل موضوع الحكم بإضافة الملكية، وقرن إضافة الملكية بإضافة السلطنة، فقال: إن رعاية مالكيته وسلطانه لا تقتضي إلا عدم التصرف فيه، فتأمل.
ثم إن ما في ذيل كلامه من أن الاحترام لو كان للمال، لكان بذله من مالكه هتكا جائزا، ناش من عدم رعاية الإضافة في موضوع الحكم، وتخيل أن لزوم التدارك راجع إلى المال بذاته، وهو كما ترى.
حول شمول الرواية لتضمين أعمال الحر ثم إنه ربما يستشكل على الاستدلال بالرواية لتضمين أعمال الحر:
تارة: بأنها ليست بمال (1).
وأخرى: بأن الأدلة منصرفة عنها (2).
ويرد على الأول: بأن الأعمال الواقعة تحت الإجارة مال عرفا، بل الظاهر أن أعمال الحر الكسوب مال، ولو لم تقع تحت الإجارة.
وعلى الثاني: بمنع الانصراف، بل مناسبة الحكم والموضوع تقتضي التعميم بلا إشكال.
فالعمدة في المقام أن ما رمنا إثباته بتلك الرواية - وهو ضمان ما تلف من المنافع والأعمال بلا إتلاف وتسبيب من المشتري أو البائع - لا يمكن إثباته; ضرورة أن حرمة دم المؤمن أيضا لا تقتضي ذلك، فلو فرض أن مؤمنا كان تحت