فالظاهر هو البطلان مطلقا; لأن استناد المقلد إلى رأي المفتي استناد إلى الأمارة، لا الأصل، فدليل التقليد عقلائي، من باب أمارية رأي المجتهد للواقع ولو كان المجتهد مستندا في حكمه إلى الأصل، والتفصيل يطلب من مظانه (1); فإن لنا طريقا إلى الصحة مطلقا في تبدل الرأي بالنسبة إلى المجتهد والمقلد (2).
بيان لكلام الشيخ في المقام ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) جعل المسألة مبنية على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية، أو هي أحكام عذرية (3).
وليس مراده ظاهرا أن الواقع تابع لاجتهاد المجتهد، وأن مؤدى اجتهاده حكم واقعي، حتى يلزم منه التصويب كما زعم السيد الطباطبائي (قدس سره) (4).
بل مراده أن المستفاد من أدلة اعتبار الأمارات والأصول، هو لزوم ترتيب آثار الواقع عند الشك، فالعقد الفارسي عند الشك في اعتبار العربية، بمنزلة العربي; في لزوم ترتيب الآثار عليه.
كما أن مرادنا من الإجزاء في باب الأصول ذلك; بدعوى أن حديث الرفع بعد عدم جواز حمله على الرفع واقعا لدى الشك في الحكم، يحمل على ترتيب