هذا بحسب القواعد ومقتضى تلك الروايات، وأما البحث الفقهي الجامع فمحتاج إلى المراجعة والتفصيل.
الرابع: استدلال المحقق النائيني لعكس القاعدة ثم إنه قد يستدل للعكس: بأن المالك في القبض الصحيح، إذا سلط القابض على ماله مجانا، تخرج يده عن عموم «على اليد...» إما تخصصا، أو تخصيصا، وملاكه في الفاسد بعينه هو الملاك في الصحيح، ولا أولوية لأحدهما (1).
وفيه: أن التسليط في مثل عقد الإجارة والرهن ليس مجانا; لأن التسليم لأجل الحق القائم بالعين لاستيفاء المنفعة، ولو فرض أن الثمن في الإجارة في مقابل المنفعة، لكن للمستأجر حق على العين لاستيفائها، والتسليم لأجل هذا الحق، لا المجان، مع أنه لم يرد دليل في التسليم المجان.
ودعوى: الانصراف عن هذا النحو من التسليم، الذي هو لإعطاء مورد حق الغير، في غير محلها، ولو سلم الانصراف عن صحاح تلك العقود فلم يتضح وجه لانصرافه عن فاسدها، كما لا دليل على التخصيص.
ودعوى: عدم الأولوية (2) غير وجيهة; لأن التسليم في الفاسد بزعم تعلق حق الغير به، فمثله غير خارج عن عموم اليد تخصصا أو تخصيصا.
ودعوى: أن العقود من قبيل الدواعي على التسليم، لا العنوان للعقد