بطلان تفصيل المحقق النائيني في موارد الإجارة فما قد يقال بأن إجارة الحر تقتضي عدم الاستيلاء; لعدم إمكان أن يدخل تحت اليد، وإجارة مثل الدابة لا تقتضيه، وتكون بالنسبة إلى الاستيلاء بنحو اللا اقتضاء، ومثل إجارة الدار الأجرة مقابلة لكون العين مدة الإجارة في يد المستأجر (1).
غير مرضي; لأن الحر قد يقع تحت الاستيلاء، ضرورة أن الأسير والمحبوس تحت اليد والاستيلاء عرفا وواقعا، وعدم صيرورة الحر مضمونا باليد، غير عدم إمكان دخوله تحتها، ولولا انصراف دليل اليد عن غير الأموال، لقلنا في النفوس بالضمان مع الاستيلاء العرفي عليها.
وأما قوله في مثل إجارة الدار: إن الأجرة في مقابل كون العين في يد المستأجر.
ففيه ما لا يخفى; فإن الأجرة لو لم تكن في مقابل المنفعة صرفا، فلا أقل من كونها في مقابل الإضافة المستلزمة لنقل المنفعة; بحيث يكون نقلها من المقومات، لا بنحو دخول التقييد وخروج القيد.
وبالجملة: الاستيلاء على العين، لا عين ماهية الإجارة ولا لازمها.
والشاهد عليه: أن ماهية الإجارة حقيقة واحدة، لا يعقل أن تكون في مورد مقتضية لشئ، وفي مورد لعدمه، وفي ثالث لا تقتضي شيئا، فالتحقيق أنها لا تقتضي الاستيلاء مطلقا.
والعجب منه (رحمه الله) حيث قال في صدر كلامه: بأنه بناء على أن العقد متعلق