عرفا (1)، فإذا قيل: «عليك قيمة بغل مشابه لبغلك» يفهم منه عرفا بقرينة إضافتها إليه، أن المراد بالمشابهة هي المشابهة في الأوصاف التي يتقوم بها، لا نفس القيمة و علوها.
عدم صحة الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم ومما ذكرناه يظهر عدم صحة الاستناد في ضمان أعلى القيم إلى دليل ضمان اليد; لأن الظاهر منه عرفا أن المأخوذ في القيميات مضمون بالقيمة، فيكون المعنى: «على الآخذ قيمة المأخوذ إذا تلف» وهو ظاهر في قيمة ذات المأخوذ بأوصافه المأخوذة تبعا، غير نفس القيمة; لأن الظاهر من قوله:
«عليه قيمة المأخوذ بخصوصياته» هو الخصوصيات المقابلة للقيمة المتقومة بها، لا نفس القيمة; لأن القيمة لا قيمة لها.
والظاهر أن مراد القائل: بأن العين مضمونة في جميع الأزمنة التي منها زمان ارتفاع قيمتها (2)، هو ما ذكرناه; من أن خصوصية علو القيمة أيضا مضمونة كسائر الخصوصيات، وقد ظهر جوابه.
توجيه الشيخ الاستدلال المتقدم ونقده وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في توجيهه: «أن العين إذا ارتفعت قيمتها في زمان، وصارت ما ليتها مقومة بتلك القيمة، فكما أنه إذا تلفت حينئذ يجب