الذيل كذلك، فتصير الشبهة مصداقية، لا يجوز التمسك بالعام فيها، سواء كان التخصيص متصلا، أم منفصلا، لفظيا، أو لبيا.
هذا إن قلنا بصحة جعل الخيار لمطلق البيع ولو كان جائزا، ولو قلنا: بعدم صحته، فلا بد أن يكون الموضوع في الصدر مقيدا لبا، والذيل تابع له، فصارت الشبهة مصداقية أيضا.
نقل الأخبار الواردة في خيار المجلس هذا كله مع الغض عن الروايات، وأما بالنظر إليها فهي على طوائف:
منها: - وهي الأكثر - ما لم يصرح فيها بالمفهوم، كقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: «البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام» (1).
ونحوها في عدم ذكر المفهوم صحيحة زرارة (2) ورواية علي بن أسباط (3) والحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه (4) وغيرها (5).