الأمر الأول المراد من البيع إن ما رمناها من ماهية البيع هي التي تترتب عليها أبواب الكتاب; من شرائط العوضين والمتبايعين وغير ذلك، وليس ما ذكر هو البيع المقابل للشراء ولو كان ذلك موافقا للعرف واللغة (1)، بل المراد تحصيل معنى ما هو المصطلح عند الفقهاء، وهو المتقوم بالإيجاب والقبول والتمليك والتملك، فتعريفه في المقام:
بتمليك العين بالعوض (2) أو تبديل مال بمال (3) ونحوهما مما هو فعل البائع (4) غير وجيه.
كما أن الظاهر أن البيع من مقولة المعنى لا اللفظ، فليس الإيجاب والقبول مطلقا، أو المستعملان استعمالا إيجاديا، أو المؤثران عرفا أو شرعا، بيعا عرفا