بفعل آخر كالمصافقة (1).
وغير وجيه من وجوه بعضها يظهر مما تقدم.
ومنها: أن الالتزام بما أوجداه ليس معنى التزاميا لمثل «بعت» وسائر ألفاظ المعاملات، نعم بناء العقلاء على العمل بعقودهم وعهودهم، فإن كان المراد من المعنى الالتزامي ذلك، فمع عدم كونه مدلولا التزاميا، لا يختص بالعقد بالصيغة.
ومنها: أنه لو فرض كون الالتزام بذلك معنى التزاميا، فلا شبهة في تحققه في المعاطاة أيضا; لأن المدلول الالتزامي لازم المعنى، لا المعنى المفاد باللفظ، فإذا كانت المعاطاة كالبيع بالصيغة في إنشاء المعنى المطابقي; أي المبادلة، فلا محالة يكون لازم معناه منشأ بالتبع، سواء أنشئ المعنى بالقول، أو الفعل.
ثم إن لازم قوله الأخير التفصيل بين المعاطاة بين المقارنة للتصفيق وغيره.
معنى الوفاء بالعهد والعقد ثم إن معنى الوفاء بالعهد والنذر والعقد ونحوها، هو العمل على طبق مقتضياتها، فإن كان المقتضى العمل الخاص - مثل نذر صوم وصلاة - يكون وفاؤه بإتيان المنذور، لا عدم فك النذر والعهد.
وإن كان مقتضاها عرفا تسليم العوضين، يكون الوفاء به، لا بعدم فسخها، فمن لم يفسخ عقد البيع، ولم يعمل على مقتضاه بتسليم العين، لا يقال عرفا: «إنه وفى بعقده» لأنه لم يفسخه، وإن لم يعمل على مقتضاه.