وكذا لا يراد بقوله: (أحل الله البيع) إفادة التكليف والوضع; بمعنى أن يكون المراد أن البيع بعنوانه حلال وضعا وتكليفا، وكذا في الربا لو كان المراد به البيع الربوي كما لا يخفى.
الإشكال في إطلاق الآية والجواب عنه ثم إن في إطلاق الآية الكريمة إشكالا:
أما أولا: فلأن الظاهر أنها ليست في مقام حلية البيع وحرمة الربا، بل بصدد بيان نفي التسوية بينهما في قبال من قال: (إنما البيع مثل الربا) (1) فتكون في مقام بيان حكم آخر، فلا إطلاق فيها يدفع به الشك عن الأسباب المحتملة وغيرها (2).
وأما ثانيا: فلأن الظاهر من الآية أن قوله: (وأحل الله البيع...) إلى آخره، إخبار عن حكم شرعي سابق، لا إنشاء فعلي للحل والحرمة; بقرينة قوله: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا) (3).
فلا بد وأن يكون حكم البيع والربا مسبوقا بالجعل، حتى يتوجه على القائل بالتسوية التعيير والتوعيد.
مضافا إلى أن قولهم بالتسوية ظاهر في مسبوقية سلبها، لا كلام ابتدائي، فظاهر الآية - والعلم عنده تعالى - الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كذا، وذلك