أن يكون عينا دون العوض. وفيه: أن صحة هذا التعريف أول الكلام.
والإنصاف: أن توهم الفرق بينهما عرفا تكلف، وشرعا - لو فرض ثبوته - خارج عن محط بحثنا.
حول صدق البيع مع كون العوض عمل الحر ثم لا إشكال في صدق «البيع» مع كون العوض منفعة.
وأما عمل الحر فقد استشكل فيه الشيخ الأعظم: باحتمال اعتبار كون المبيع مالا قبل المعاوضة، واحتمال عدم مالية عمل الحر (1).
أقول: هذا وإن كان أمرا مستقلا، وكان علينا بيانه في تحصيل مفهوم البيع، لكن نتعرض له - تبعا - في ضمن هذا الأمر.
فنقول: قد مر (2) عدم اعتبار كون المبيع ملكا للبائع، كبيع ولي الوقف الموقوفة العامة، بل ولا يعتبر في العوض ذلك أيضا، كما إذا اشترى الحاكم بالصدقات أو بالخراج شيئا، وقلنا: بعدم كونهما لمالك، بل جعلا لمصرف خاص، وكتبادل الوقف العام بمثله إذا اقتضت المصالح، فيرجع إلى تبادلهما في الولاية أو السلطنة، ولا بأس به; للصدق العرفي، فهل يعتبر كونهما مالين قبل وقوع المعاوضة عليهما أم لا؟
الظاهر عدم الاعتبار، فإذا فرض كون شئ غير مال لدى المشتري أو البائع، لكن بعد النقل صار مالا، يكون تبادلهما بيعا عرفا، وموردا لاعتبار العقلاء، وموافقا لأغراضهم، فإذا فرض عدم مالية عمل الحر قبل وقوع المعاوضة عليه،