أغراض العقلاء; فإن الرغبات إنما تتعلق بالأشياء بلحاظ آثارها، وخواصها، ومنافعها، والمثلان متحدان في جميع ذلك.
والاختلاف بينهما بشئ ليس مورد رغبتهم وأغراضهم، ككون أحدهما هوية غير هوية الآخر، فمن أتلف كأسا من مصنوعات معمل خاص، وأدى عوضه كأسا آخر من مصنوعاته، فقد أدى ما أتلفه بجميع الجهات الدخيلة في أغراض العقلاء ورغباتهم، فيكون أداؤه تأدية لما أتلفه; لأن اختلاف الهويتين غير منظور فيه بوجه من الوجوه، وما هو منظور فيه هو الجنس، والوصف، والخاصية، وهما مشتركان فيها بلا اختلاف بينهما.
ومع فقد المثل، كذلك يحكم العقلاء بجبران القيمة، فإذا أتلف منا من حنطة جيدة، وأراد تأدية من رديء، لم يعد ذلك أداء لما أتلفه، ولكن القيمة جبران له، والمراد بالقيمة هو النقد الرائج، لا العروض المتقومة، كما هو المعلوم من بناء العقلاء.
والشارع الأقدس أوكل أمر كيفية الضمان على العرف، ولهذا لم يتعرض لضمان المثلي، مع كثرة ما وردت في الغرامات والضمانات في أبواب متفرقة; وذلك لعدم تعبد في كيفية الضمان ظاهرا.
فالمسألة لا تحتاج إلى زيادة مؤونة وتشبث، لا في أن الضمان في المثلي بالمثل، وفي القيمي بالقيمة، ولا في تعيين المثلي والقيمي; فإن الأول عقلائي، والثاني موكول إلى العرف كسائر موضوعات الأحكام.
دلالة حديث «على اليد...» على ضمان المثل والقيمة وإن اشتهيت زيادة تشبث فنقول: إن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «على اليد ما أخذت...» إلى آخره، بعد ظهوره في الحكم الوضعي والضمان، وبعد إرادة الحكم التكليفي