هذه الدعوى وإطلاقها، عدم هدر الأموال، وهو يساوق الضمان.
ولكن دليله أخص من المدعى; إذ قد لا يصدق الضرر في المقام.
وأما ما قيل من أن تضمين أعلى القيم مستفاد من قوله تعالى: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (1) فإن العين في زمان علو قيمتها كانت تحت يد الضامن، وكان معتديا في ذلك، فللمالك الاعتداء عليه بمثل ذلك، وهو القيمة الغالية (2).
فقد عرفت ما فيه عند التعرض للآية الكريمة في ضمان المثلي (3)، فراجع.
الاستدلال بالأصول لإثبات أعلى القيم وعن الحلي (قدس سره) وغيره الاستدلال على أعلى القيم بقاعدة الاشتغال (4).
وقال الشيخ الأعظم (قدس سره): «لا بأس بالتمسك باستصحاب الضمان، المستفاد من حديث اليد» (5).
وفيه: - بعد الغض عن عدم صحة التمسك بالأصل مع الأدلة الاجتهادية والقواعد العقلائية الممضاة - أن التمسك به فرع البناء على أن المستفاد من أدلة الضمانات، تعلق نفس العين بالذمة في المثليات والقيميات،