فكأنه أراد بذلك أن الضمان ظاهر في الضمان الواقعي، ما لم يرد دليل وقرينة على خلافه، وفي المقبوض بالبيع الصحيح قامت القرينة على الضمان بالمسمى، ولم تقم في الضمان بالبيع الفاسد، فيحمل على المعنى الظاهر فيه، وهذا ليس تفكيكا في الضمان; لأن الجامع محفوظ، والخصوصيات في الموارد لا تنافي وجود الجامع، وبلحاظه لم يكن تفكيك.
أقول: لا شبهة في أن رد مال الغير إلى صاحبه بحسب اقتضاء العقد، ليس دركا ومن قبيل الضمان، فإذا كان المثمن موجودا في يد البائع، فرد المشتري الثمن، لا يصدق: «أنه أدى دركه» وكذا لو كان موجودا في يد المشتري، ورد الثمن، لا يقال: «إنه دركه».
وكأن الشيخ (قدس سره) يعترف بذلك، ولهذا فرض مورد التلف، ولا شبهة في أن دفع الثمن إلى البائع بعد تلف المبيع في يد المشتري، ليس إلا كدفعه في حال وجوده، سواء كان في يد البائع أو المشتري.
وبالجملة: تلف المبيع لا دخالة له في الضمان بوجه، ولا دخالة له في كيفية رد مال الغير بوجه، فتلف المبيع لا يعقل أن يكون مضمونا على صاحبه; لعدم تعقل ضمان الشخص ماله، كما أن رد مال الغير ليس من قبيل الدرك، فما جعله جامعا بين العقد الصحيح والفاسد، غير مرضي.
تضعيف ما ذكره المحقق النائيني في الضمان وأضعف منه في تصحيح عدم التفكيك ما قاله بعض الأعاظم (قدس سره) من:
«أنه يمكن أن يقال: بأن الضمان في الصحيح والفاسد كليهما بالمثل والقيمة; فإن الضمان بالمسمى في الصحيح قبل القبض، وهو خارج عن القاعدة; فإنها أسست لموارد ضمان اليد، وهو يتحقق بالقبض، ويقال: إن بالقبض