المصدري - عوضا بل معوضا; بمعنى جعل عمل صاحب الحق ملكا للطرف على عهدته، كجعل الخياطة والكتابة - بالمعنى المصدري - على عهدة الخياط والكاتب، وإن قلنا: باعتبار التمليك والتملك في البيع; ضرورة أن العمل الكذائي صار بالتمليك وجعله عوضا ملكا للطرف على عهدة صاحب الحق، كسائر موارد جعل أعمال الحر والعبد عوضا، طابق النعل بالنعل.
وكذا الحال لو جعل السقوط - بالمعنى المصدري - على عهدة صاحب الحق القادر على تحصيله بالإسقاط، كجعل خياطة الثوب، وكناسة المسجد - بالمعنى المصدري - على عهدة الخياط والكناس، فيكون هذا المعنى ملكا للطرف على عهدتهما، وتكون لهما القدرة على إيجاده وتسليمه.
كلام المحقق النائيني في المقام ودفعه وما قيل من أن الإسقاط بالمعنى المصدري، والسقوط - بما أنه اسم المصدر - ليسا كالخياطة ونحوها مما يملكه البائع; لأن هذا معنى حرفي غير قابل لأن يتمول إلا باعتبار نفس الحق (1).
ليس بوجيه; فإنه - مضافا إلى أن الخياطة وسائر أعمال الحر والعبد أيضا من المعاني المصدرية، وليس شئ منها بذاتها متمولة، بل اعتبار ما ليتها لأجل الآثار المرغوبة المطلوبة منها لدى العقلاء، وهذا كاف في جعلها عوضا، ومضافا إلى عدم كون حاصل المصدر معنى حرفيا - أن دعوى الفرق بين الخياطة وسائر أعمال الحر والعبد، وبين هذا العمل غير صحيحة; لأن كلا منهما قابل للنقل والتمليك.