معنى لصدق «الباطل» عليه مع كونه مؤثرا.
وأما البيع ونحوه من المعاملات العقلائية، فلا يتقوم إلا باعتبار التبادل لدى العقلاء، وهو حاصل في محيط العقلاء، ولا يمكن للشارع سلب اعتبارهم المنوط بالمبادئ التكوينية، ومع عدم سلبه تصدق العناوين المطلوبة عليه.
فالبيع الربوي بيع حتى في بلاد المسلمين، وحكم الشارع بفساده لم يخرجه عن التبادل العرفي، فلا محالة يكون ردع الشارع بمنزلة التخصيص، كالتخصيص في الأحكام المتعلقة بالموضوعات التكوينية.
جواب المحقق الأصفهاني عن الشبهة وربما يقال: - فرارا عن التخصيص، وعن صيرورة الشبهة مصداقية، بعد بيان أن موضوع الحكم ليس أمرا واقعيا، حتى تكون موارد الاستثناء من قبيل تخطئة العرف، بل هو اعتباري، والمراد بالاعتبار هو اعتبار العرف الذي لا واقع له إلا ذلك - ما حاصله: يبقى الكلام في كون تمام موضوع الحكم هو الشئ باعتبار العرف، أو باعتبار الشرع؟
وبعبارة أخرى: هل المعتبر باعتبار العرف أخذ بنحو الموضوعية للحكم، أو بنحو المعرفية لما هو كذلك باعتبار الشرع؟
والصحيح هو الثاني; إذ على الأول يلزم كون موارد الاستثناء تخصيصا حكميا، لا تقييد الموضوع وأخذ الموضوع العرفي في مقام الإثبات بنحو المعرفية للموضوع الشرعي; للتلازم الذي يراه الشارع بين العهد العرفي والشرعي، فيكون الاستثناء تخصيصا في هذه الملازمة، لا تخطئة لنظر العرف،