الثاني: أدلة الاستئمان ولا يبعد أن يكون مقتضى الدليل الآخر الذي أشار إليه الشيخ (قدس سره) - على فرض تماميته - هو اقتضاء عدم الضمان; لاحتمال أن تكون الأمانة المالكية أو الشرعية تقتضي سلب الضمان، على احتمال تأتي الإشارة إليه (1).
قال الشيخ: إن قلت: إن الفاسد وإن لم يكن له دخل في الضمان، إلا أن مقتضى عموم «على اليد...» هو الضمان، خرج منه المقبوض بصحاح العقود التي تكون مواردها غير مضمونة على القابض، وبقي الآخر.
قلت: ما خرج به المقبوض بصحاح تلك العقود، يخرج به المقبوض بفاسدها، وهي عموم ما دل على «أن من لم يضمنه المالك - سواء ملكه إياه بغير عوض، أو سلطه على الانتفاع به، أو استأمنه عليه لحفظه، أو دفعه إليه لاستيفاء حقه، أو العمل فيه بلا أجرة، أو معها، أو غير ذلك - فهو غير ضامن» فالدليل المخصص لقاعدة الضمان عموم ما دل على «أن من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن» (2) بل «ليس لك أن تتهمه» (3)، (4). انتهى ملخصا.