والتحقيق: أن الضمان في المثليات بالمثل، أعوز أم لا، غاية الأمر أنه عند الإعواز والتعذر، يكون أداء القيمة مع المطالبة نحو أداء للمثل.
ثم إنه مع دعوى سقوط المثل عن الذمة في ظرف التعذر، لا وجه للتشبث بدليل نفي الضرر; لأن التمسك به فرع البناء على أن المثل على عهدته، ووجب شراؤه، فيرفع بدليله.
تذنيب فيه مسألتان:
الأولى: جواز المطالبة بالمثل في أي مكان مع الإمكان قال الشيخ الأعظم (قدس سره): «لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف، أو غيره» (1).
وقال السيد الطباطبائي (قدس سره): «لا إشكال في جواز مطالبة المالك ماله من العين أو المثل، في أي مكان كان; لعموم «الناس مسلطون...» وإن لم تكن العين أو المثل موجودا في ذلك المكان; إذ غايته أن معه ينتقل إلى القيمة» (2). انتهى.
أقول: أما جواز مطالبته بالعين أو المثل مع إمكان أدائهما، فلا إشكال فيه، ومع عدم إمكانه محل إشكال، ولا تبعد استفادة عدم الجواز من بعض ما دل على وجوب إنظار المعسر (3) بإلغاء الخصوصية.