محققة» بمعنى أن الضمان في العقد الفاسد لازم الضمان في العقد الصحيح.
وعلى الاحتمال الثالث: أنه مناقض للصدر، الذي يكون بصدد بيان تحصيل معنى واحد جامع بين الموارد; لئلا يلزم التفكيك، فإن الضمان بالمعنى الحقيقي إن كان الواقعي منه، لا يكون الضمان الجعلي ضمانا حقيقة، وإنما يطلق عليه بضرب من التأويل، فالمعنى الذي جعله في صدر كلامه للضمان غير صحيح، والتفكيك بين الجملتين واقع لا محالة.
كما أنه على الفرض الثاني: يلزم التفكيك أيضا، مع أن هذا الاحتمال بعيد عن ظاهر كلامه.
استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدة ثم إنه على ما ذكرناه، فلا إشكال في استفادة الضمان بالمثل أو القيمة الواقعية من القاعدة.
وأما على مسلك الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) وغيره (2) ممن جعل للضمان معنى واحدا مشتركا، أعم من المسمى وغيره فلا بد في إثبات كيفيته وتعيين أحد المصاديق من التشبث بدليل آخر.
وقد عرفت: أن الإطلاق لا وجه له، وعلى فرضه لا يفيد لإثبات الضمان الواقعي.
بل لقائل أن يقول: إن القرينة قائمة على الضمان بالمسمى، وهي كون