أريدت الاستعارة من قسم خاص، لا بد من ارتكاب تأول آخر، وادعاء كون العقد المشدد والمستوثق هو العقد دون غيره، حتى يكون اللفظ مختصا به ادعاء، ثم استعارته للربط الاعتباري.
وإن شئت قلت: يلزم منه سبك مجاز من مجاز، واستعارة من استعارة، وهو خلاف الأصل، وخلاف المعهود من الاستعمالات.
فتحصل مما مر: أن العقد بالمعنى الاستعاري، هو مطلق المعاملة بلحاظ الربط الاعتباري المتبادل.
توهم عدم شمول الآية للمعاطاة وجوابه ومما ذكر يعلم: أنه من مقولة المعنى لا اللفظ، وإنما اللفظ آلة إيجاده، أو موضوعه، على احتمالين تقدم الكلام فيهما (1)، فعليه لا فرق بين اللفظ والفعل في تحققه الاعتباري، ولا دخالة للفظ في معناه إلا إيجادا لا تقويما، والمعاطاة كذلك عينا، فيكون التعاطي كاللفظ آلة للإيجاد، أو موضوعا للاعتبار.
فتوهم: عدم صدق العقد على المعاطاة; لأن قوله: «بعت» ينشأ به معنيان:
أحدهما: بالمطابقة، وهو تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله، وهو يحصل بالفعل أيضا.
وثانيهما: بالالتزام، وهو التزام كل من المتعاقدين بما أوجداه من التبديل، ومن هذه الجهة يسمى التبديل القولي: «عقدا وعهدا مؤكدا» وهذا المعنى لا يمكن أن يتحقق بالفعل; لأنه ليس للفعل دلالة التزامية، نعم قد يوجد هذا المعنى