التصرف، لا الملك المعهود، وفي المقام يكون البيع بإذن مالكه، ويكون البائع مالكا للتصرف.
دفع الإشكالات المتقدمة بوجه آخر ثم لو سلمنا أن البيع هو ما ذكر، وسلمنا ورود الإشكالات المتقدمة، يمكن دفعها بأن يقال: إن الإباحة المطلقة:
تارة تكون بلا عوض، فلا تنافي جواز تصرف المالك فيما أباحه.
وأخرى: تكون مع العوض، فهي تنافي عرفا - بل عقلا - بقاء جواز التصرف للمالك; لأن كل تصرف إذا أبيح بعوض، يصير متعلقه متعلقا لحق المباح له; لأجل العقد المذكور والمعاملة المفروضة، فكان تصرف غيره فيه تصرفا في متعلق حق الغير بلا وجه، وهو غير جائز لدى العقلاء، ويرى العقلاء التنافي بين إباحة لبس عباء مطلقا بعوض، ولبس المبيح بلا إذن المباح له، فتكون نتيجة المعاوضة قطع يد المالك الأول عن جميع التصرفات، وثبوتها للمباح له.
فحينئذ: لا يعتبر العقلاء الملكية للمالك الأول; لأن اعتبارها بلحاظ أثر ولو في الجملة، والفرض سلب الآثار مطلقا، ومع سلبها عنه تثبت للمباح له; لأن ثبوت جميع أنحاء التصرفات له - مع سلبها عن غيره - ملازم عرفا لاعتبار الملكية له.
فحينئذ: لو التفت المبيح لهذا اللازم العقلائي، لرجعت إباحته إلى التمليك، وإلا لتحقق الملك بلا قصده، ولا مانع منه، وعلى ذلك تندفه الإشكالات.
نعم، لو قلنا ببقاء جواز التصرف المبيح، لا تصير إباحته موجبة لسلب ملكيته، وكذا لو قلنا بجواز الرجوع عن إباحته.
لكنهما غير وجيهين; لأن جعل الإباحة بالعوض من العقود العقلائية على