وبعبارة أخرى: إن الأداء غاية للضمان ورافع له، لا عدمه أو إمكانه دخيل في حدوثه.
وبعبارة ثالثة: إن تمام الموضوع للضمان في نظر العرف، هو الاستيلاء على مال الغير، لا الاستيلاء على شئ ممكن الأداء، بل ولا على المأخوذ غير المؤدى.
تقريب لشمول الحديث للمنافع ودفعه وربما يقال: «إن المنفعة إذا دخلت في العهدة دخلت بجميع شؤونها، وامتناع أداء شخصيتها لكونها تدريجية، لا يوجب امتناع سائر المراتب، ولا كونها بقول مطلق مما لا أداء لها، حتى لا يعمها الخبر» (1).
وفيه: أن ظاهر الخبر - مع الغض عما ذكرناه - هو إمكان أداء ما أخذ واستولي عليه، لا أداء بعض مراتبه.
وأما ما قيل في جوابه: بأن الطبيعي من كل معنى، موجود بوجودات متعددة، والحصة منه الموجودة مع هذا الشخص، غير موجودة مع الشخص الآخر، فإذا تلف الشخص، تلف الطبيعي الموجود بهذه الحصة، والفرد الآخر طبيعي آخر، فإذا تلف الشخص تلف بجميع شؤونه، لكن من أحكام عهدة العين التالفة شرعا وعرفا أداء بدلها بطبيعتها المماثلة، وبما ليتها، أو بأخيرتهما فقط، لا أن أداء المثل والقيمة أداء نفس ما دخلت في العهدة (2).
فلا يخلو من إشكال; لأن موجودية الطبيعي بوجودات متعددة - اللازم منها