التنبيه السادس ملزمات المعاطاة تأسيس الأصل على القول بالملك وموضوع البحث فيها إنما هو بعد البناء على عدم لزومها في الجملة، سواء قلنا بالملك أم الإباحة.
أما على القول بالملك: فالأصل فيها اللزوم بالأدلة المتقدمة; لما قرر في محله من جواز التمسك بإطلاق مثل: (أوفوا بالعقود) فيما عدا مورد تيقن الخروج (1).
ومحصله: أن لمثل (أوفوا بالعقود) - مضافا إلى عمومه الأفرادي - إطلاقا يستفاد منه ومن مقدمات حكمة قررها المحقق الكركي; من لزوم اللغوية (2)، وتبعه غيره (3)، استمرار الحكم.