وإذا انجر إلى تلف الخيط، فهل هو بحكم التلف تجب غرامته، ويجوز التصرف فيه؟
أو أن الخيط في هذا الحال غير تالف، فهو ملك لصاحبه، والثوب ملك للغاصب، فيقوم الخيط، فإن ساوى قيمته في هذا الحال مع سابقه أو زادت، فهي لصاحبه، وإن نقصت يجبره الغاصب؟
أو يجب غرامته وبقيت العين على ملك صاحبها؟
أو ألزم الغاصب بإخراجه، ومع تلفه يغرم؟
وجوه.
خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية ثم إنه ذكر الشيخ الأعظم (قدس سره) قسما آخر، وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية، مع بقاء حق الأولوية فيه، كما لو صار الخل خمرا (1)، والأولى بسط الكلام في نحو المثال في جهتين:
الأولى محتملات عدم ملكية الخمر أن المعروف بينهم أن الخمر لا تكون ملكا عند الشارع، فإذا صار الخل خمرا خرج عن ملك صاحبه، وظاهر بعضهم عدم الفرق بين الخمر المتخذة للتخليل وغيرها (2).
والمحتمل في المقام ابتداء أمور: