وأما الدفع الذي هو مورد كلامه، فلا شبهة في أنه مع بنائهما على الصحة العقلائية، يكون من قبيل العمل على مقتضى العقد، فهل ترى أن بائع الخمر إذا دفعها إلى المشتري، يكون دفعه، بغير عنوان العمل على مقتضى عقده؟!
ولهذا لو باع كليا، لا يؤدي إلا المصداق المنطبق عليه، ولو باع شخصا، لا يرى هو ولا غيره من العقلاء إلا كونه مستحقا لما وقع عليه العقد.
فتوهم: أن العالم بالفساد الشرعي يكون أداؤه ودفعه لا بعنوان العمل بالمعاملة ومقتضاها، في غاية الضعف.
فلا ينبغي الإشكال في عدم كون تسليم الثمن أو المثمن إلى الطرف من قبيل الأمانة المالكية، ولا في أن الرضا المعاملي والرضا بالدفع الذي هو مقتضى المعاملة، لا يوجبان رفع الضمان، فمقتضى قاعدة اليد ضمانه، عالما كان أم جاهلا.
نعم، لو كان الشرط غير المراعى في المعاملة من الشرائط العقلائية، فمع الالتفات يكون الجد بالمعاملة مشكلا، ومع فرضه لا تكون المعاملة متحققة، فيخرج الموضوع عن محط البحث، وهو المقبوض بالبيع الفاسد; لعدم البيع ولو عرفا.
تفريق المحقق الأصفهاني بين المقام والمعاطاة من جهة الضمان وقد يفرق بين المقام والمعاطاة، بأن التسليط عن الرضا بقصد حصول الملك هناك ابتدائي، لا مرتب على أمر غير حاصل، فعدم تأثيره في الملك لا يوجب عدم صدور التسليط عن رضاه; لأنه غير مرتب على الملك، بل الملك مرتب عليه، فلا معنى لأن يتقيد الرضا به (1). انتهى ملخصا.