ثم إن إسراء الحكم منها إلى المورد بعد التعليل المتقدم، إنما هو بدعوى أن العقلاء يفهمون منها أن خصوصيات المورد من الرهن والفضل ونحوهما غير دخيلة في الحكم، وما هو تمام الموضوع هو التلف مضمونا، سيما مع كون الضمان في القيميات لديهم بقيمة يوم التلف.
واحتمال دخالة التعدي والتفريط في الضمان (1)، بعيد بالنسبة إلى بعض مراتب التعدي، كركوب الدابة مثلا نصف ساعة، مما يوجب انقلاب يد الأمانة إلى الضمان، فيكون الدليل عليه هو قاعدة اليد، ولو منعت دلالتها فلا إشكال في التأييد، فتدبر.
والإنصاف: أن المراجع لأخبار أبواب الضمانات، وارتكاز العقلاء فيها، لا ينبغي له الريب في أن الضمان في القيميات مطلقا بقيمة يوم التلف.
توهم استفادة يوم الأداء من بعض الأخبار ودفعه نعم، ربما يتوهم من بعض الروايات خلاف ذلك، مثل ما وردت عن أبي عبد الله، وأبي إبراهيم، وأبي الحسن الرضا (عليهم السلام): في الرجل يأتي البهيمة.
فقالوا جميعا: «إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار، ولم ينتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا، ربع حد الزاني، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه، و دفع إلى صاحبها، و ذبحت وأحرقت بالنار، ولم ينتفع بها، وضرب خمسة وعشرين سوطا».
فقلت: ما ذنب البهيمة؟
فقال: «لا ذنب لها، ولكن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فعل هذا وأمر به; لكي