ولغة وإن أطلق عليهما أحيانا، فيقال: «بيع صحيح» أو «فاسد» فإنهما يطلقان على الأسباب، وأما المسببات فلا تتصف بهما، بل يدور أمرها بين الوجود والعدم.
إلا أن يقال: إن المسبب الإنشائي أيضا يتصف بالصحة والفساد كما هو التحقيق (1).
كما أن الإنشاء - أي الاستعمال الإيجادي للإيجاب والقبول - ليس بيعا، وكذا الأثر الحاصل اعتبارا عقيب إنشاء التمليك والتملك، بل هو عبارة عن التمليك والتملك، أو التبديل والتبدل، وسيأتي الفرق بينهما وما هو الحق في المقام (2).
وما ذكرناه يجري في المعاطاة أيضا، فليس بيع المعاطاة عبارة عن التعاطي الخارجي الحسي، بل هو قائم مقام اللفظ في البيع بالصيغة، وإنشاء فعلي له، كالإشارة القائمة مقام هيئة الأمر.
وليس المراد بالقيام مقامه أن البيع بالصيغة أصيل والمعاطاة نائبة منابه، بل لعل الأصيل الأقدم في باب المعاملات هو المعاطاة.
وكيف كان: يكون البيع من مقولة المعنى - بما ذكر - حتى في المعاطاة.
إشكال ودفع ثم هاهنا إشكال عقلي في جميع العقود المتقوم تحقق أثرها بالقبول، وهو أنه لا إشكال في أن الإيجاب - قبل لحوق القبول به - لا يكون مؤثرا فعلا في تحقق التمليك والتملك الاعتباريين، لا عند العقلاء، ولا عند المنشئ والموجب;