ويمكن الاستدلال عليه بالمستثنى منه مع قطع النظر عن الاستثناء، وبالاستثناء مع الغض عن المستثنى منه، وبالحصر المستفاد من الجملتين.
وما قيل: من عدم إمكان الاستدلال لمقصود واحد بالمستثنى والمستثنى منه; لأنهما لا محالة متناقضان، فيؤول إلى كون المدعى أمرين متناقضين (1) كأنه ناش من عدم التأمل في كيفية الاستدلال بهما، وسيتضح كيفيته.
تقريب الاستدلال بالمستثنى منه أما الاستدلال بالمستثنى منه; فيمكن تقريبه بأن المحتمل فيه أحد أمرين:
الأول: أن يراد بالنهي عن أكل المال بالباطل، سلب سببية الباطل للنقل والتمليك، فيكون النظر في المستثنى والمستثنى منه إلى عدم نفوذ الأسباب الباطلة، ونفوذ التجارة أو مطلق الأسباب غير الباطلة، فيكون المستثنى منه دالا على بطلان الفسخ إبتدأ، لأنه باطل ولغو عرفا ولدى العقلاء، بعد كون المعاطاة عندهم لازمه، كما يظهر بالتأمل في بناء العقلاء وسيرتهم.
والثاني: أن يراد بالنهي عن الأكل عنوان أكل المال الحاصل بسبب باطل، فيكون النظر ابتداء إلى حرمة أكله، وإن كان لازمها بطلان السبب وعدم نفوذه، فيدل المستثنى منه على حرمة المال الحاصل بسبب باطل، والفسخ سبب باطل عرفا، فأكل المال به حرام، فيكشف عن كون الفسخ غير نافذ; حيث لم يكن وجه لحرمته غيره.
ثم إن تنفيذ الشارع ما هو باطل لدى العقلاء، إن كان من قبيل التخصيص مع