الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (1).
ومما ذكرناه يظهر حال دليل نفي الحرج، فيما لزم من المؤونة ذلك.
تفصيل آخر في وجوب الرد ثم هنا تفصيل آخر أشار إليه السيد الطباطبائي (2)، وذكره بعض أعاظم العصر (قدس سرهما) (3)، وهو أنه يجب الرد إذا نقل القابض المال إلى بلد آخر، مع كون المالك في بلد القبض.
وأما إذا كان المقبوض في بلد القبض، وانتقل المالك إلى مكان آخر، فلا يجب نقله إليه، بل يرده إلى وكيله أو الحاكم; لعدم دليل على لزوم الدفع إلى شخص المالك في هذه الصورة.
وفيه: أن الدليل على وجوب الرد إلى المالك في هذه الصورة، إطلاق دليل وجوب الرد، كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «على اليد...» إلى آخره، بناء على دلالته على المطلوب، كما ذهب إليه ثاني القائلين (4)، وسائر ما تقدم.
نعم، لو كان الوكيل وكيلا في القبض أو في مطلق الأمور، فالرد إليه رد إلى موكله في هذه الصورة وفي غيرها، فالقول بعدم الدليل على وجوب الرد، ليس على ما ينبغي.
ومنه يظهر الحال في فرع آخر، وهو أنه لو نقله القابض من بلد القبض إلى بلد آخر، وانتقل المالك إلى بلد ثالث، فإن مقتضى وجوب الرد إلى المالك هو