التنبيه الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاملين القسم الأول والثاني إن أصل المعاطاة - بالمعنى الأعم - يتصور على وجوه شتى بحسب قصد المتعاملين، تعرض لبعضها الشيخ الأعظم (قدس سره) (1)، ويظهر حكم البقية منها ظاهرا.
أحدها: أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال صاحبه، ويكون هو في قبضه قابلا ومتملكا بإزائه (2).
وهذا لا إشكال فيه كما مر (3) وليس مراد الشيخ من ذكر هذا القسم القصر عليه في معاطاة المالين، حتى يتوهم (4) التدافع بين كلامه هنا، وما مر منه (5).
ثانيها: أن يقصد كل منهما تمليك ماله لغيره بإزاء تمليكه له، فتكون