فلو قلنا بأن وصف التقويم أيضا من الأوصاف الواقعة تحت اليد تبعا، فلا محالة تكون القيمة العالية مضمونة، ومع تنزلها لا يرتفع الضمان، فلو تلفت العين صارت بقيمتها العالية مضمونة.
وأما بعد التلف، فلا وجه لضمان زيادة قيم الأمثال إلى حين التعذر أو الأداء; لأن العين التالفة خرجت عن تحت اليد، ووقوعها على العهدة على القول به، أو وقوع مثلها، غير كونهما تحت اليد، فلا وجه لضمان زيادة قيم أمثال العين أو العين المفروضة الوجود، فيسقط كثير من الاحتمالات، كأعلى القيم من حين الأخذ إلى حين الإعواز، أو المطالبة، أو الأداء، أو من حين التلف إلى الأحيان المشار إليها.
توجيه المحقق النائيني انقلاب القدر المشترك إلى القيمة فما قال بعض أعاظم العصر (قدس سره): بأن الانقلاب بالقدر المشترك بين العين والمثل - أي أعلى القيم من زمان الأخذ إلى زمان إعواز المثل - وجيه; لأنه لو قلنا بضمان القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، ينتج في المقام ضمانه بأعلى القيم من حين أخذ العين إلى زمان إعواز المثل; لأن معنى الضمان بأعلى القيم، هو استقرار مراتب القيمة السوقية في عهدة الضامن بشرط تلف المضمون، فإذا تعذر رد المثل، بقي ارتفاع قيمته على العهدة، كما أن ارتفاع قيمة العين أيضا عليها (1). انتهى.
ففيه ما عرفت من أن كون الشئ على العهدة غير كونه تحت اليد، والموجب للضمان هو الثاني، ولهذا لو كان عليه صاع من الحنطة بواسطة