بالمثل، أو بالبدل، أو بالقيمة بخصوصية الأثمان، أو بالقيمة السارية فيها وفي العروض، لا يمكن العلم بالبراءة بإعطاء المثل فقط، أو القيمة فقط، فيأتي في هذه الصورة أيضا ما ذكرناه في الصور السالفة.
مختار المحقق النائيني في هذه الصورة ونقده وقال بعض الأعاظم (قدس سره) على فرض إجمال أدلة الضمان مقتضى الاستصحاب تعلق الخصوصيات الصنفية; أي الصفات، بالذمة، ونشك في الفراغ بأداء القيمة، فالأصل تخيير المالك، وأوضحه في ضمن أمور:
الأول: أن المشهور جواز المصالحة على التالف ولو كان قيميا بأي مقدار من الذهب والفضة (1)، وهو دليل على عدم انتقال القيميات إلى القيمة، وإلا لزم الربا.
الثاني: أن مقتضى «على اليد...» (2) استقرار نفس العين في الذمة حال الوجود، ومع التلف لا يمكن بقاؤها في العهدة، لا وضعا، ولا تكليفا، لكن سقوط شخص العين لا يقتضي أن تكون المالية المتقدرة بقيمة خاصة في الذمة، بل يمكن أن يكون غير شخص العين من سائر الصفات في ذمته، بل يمكن أن يتعلق بها ماليته غير متقدرة بالقيمة، والمالية في الجارية عبارة عما تخدم المالك، وفي الحنطة عما يشبعه، ونحو ذلك.
الثالث: أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «على اليد...» وإن اقتضى استقرار المثل في الذمة في المثلي، والقيمة في القيمي، على ما هو المرتكز في الذهن، إلا أن