مؤكدية العهد، فلا بد في مؤكديته - على فرض كون موضوع اللزوم العهد المؤكد - من دلالة غير الدلالة على أصل التبديل.
تقسيم إشارة الأخرس نعم، يمكن أن يقال: إن إشارة الأخرس على قسمين:
أحدهما: ما هي آلة لإيقاع المبادلة، فهي كسائر الأسباب، سبب ابتدائي له، وليست قائمة مقام اللفظ لدى العقلاء.
وثانيهما: ما هي إشارة إلى سبب آخر هو اللفظ; ليكون ذلك آلة لإيجاد المعاملة، وهي قائمة مقام اللفظ; لأن ما هو السبب لإيقاعها هو اللفظ المشار إليه.
وبعبارة أخرى: إن إشارته تارة تكون سببا، وأخرى إشارة إلى السبب، فالأول في عرض سائر الأسباب، والثاني قائم مقام السبب اللفظي.
لكن تصور الثاني لا يخلو من خفاء وغموض، بل الظاهر عدم إمكانه; للجمع بين اللحاظين المختلفين.
بل لو فرض صحته وإمكانه، فوقوع العقد به مشكل; لأن الإشارة إلى السبب لا توجب وجوده وتحققه، كما أن حمل كلام القوم عليه مشكل أو ممنوع.
عدم توقف بيع الأخرس على تحريك لسانه وللأخرس نوع آخر من المعاملة، يقوم مقام اللفظ عرفا، وهو تحريك لسانه للإفادة، فإن تحريكه إنما هو لإيجاد اللفظ الدال على المعنى، لا لإيقاع المعنى.
فالأخرس إذا أراد التلفظ يحرك لسانه تقليدا لغيره، ولا يلزم أن يعرف