وابتداء في عرض اللفظ، ولا تكون إشارته إشارة إلى اللفظ والإيقاع باللفظ المشار إليه.
تفصيل المحقق الأصفهاني بالنسبة إلى الأخرس فما قال بعض أهل التحقيق: من أن الأخرس كغيره له عهد مؤكد، وعهد غير مؤكد، والإشارة منه عهد مؤكد، كاللفظ من غيره، فليس مجرد كون الإشارة فعلا، موجبا لكون معاملة الأخرس معاطاة دائما، أو أن فعله منزل منزلة القول من غيره دائما، بل له سنخان من العهد كما في غيره; بلحاظ قوة الدلالة على مقصده، وضعفها نوعا (1).
غير وجيه; لأن إشارته إن كانت باعتبار قوة دلالتها عهدا مؤكدا - فمع الغض عن عدم صحة المبنى، وعدم الفرق بين الإشارة وسائر الأفعال، والغض عن عدم الاختلاف لدى العقلاء في عقد المعاطاة وغيرها في الصحة واللزوم - يلزم منه أن تقوم إشارة غير الأخرس أيضا مقام لفظه في ذلك، ولازمه الالتزام بأن عقد المعاطاة عبارة عن الأخذ والإعطاء، وأما الإشارة ونحوها مما لها قوة الدلالة، فتكون كالعقود اللفظية، ولا أظن التزامهم به.
وما قاله (رحمه الله) في خلال كلامه: من أن الإشارة من مثل الأخرس عهد مؤكد غير مرضي; لأن الإشارة بلحاظ رفع الاشتباه تكون كذلك كما صرح به القائل، وهو مشترك بين الأخرس وغيره، ورفع الاشتباه ليس من الأمور النسبية.
مضافا إلى أن قوة الدلالة على تبديل العينين وعلى مقاصد المتبايعين، غير مؤكدية العهد، فصراحة الدلالة على التبديل كظهور الدلالة عليه لا تفيد