مفهوم البيع عرفا بلا شبهة.
ويرد عليهما: أن الإنشاء غير البيع; فإن حقيقته نفس التبديل لا إنشاؤه، وكذا لا يعتبر فيه التمليك، وكذا لا يعتبر أن يكون المعوض عينا كما تقدم (1).
تعريف المحقق النائيني ورده ومن ذلك يعرف الإشكال في تعريفه: «بأنه تمليك عين بعوض في ظرف تملك المشتري» (2).
والعجب أن من عرفه بذلك أراد التخلص عن كون البيع إيقاعا، فقال: لازم تعريف الشيخ أن يكون البيع إيقاعا، وغير متوقف على القبول (3).
وأنت خبير: بأن تعريفه بهذا أيضا يقتضي كونه إيقاعا لو كان ذلك إيقاعا; لأن تمليكه في ظرف تملك المشتري إيقاع ومن فعل البائع، وما لا يكون إيقاعا هو التمليك والتملك; أي الماهية الاعتبارية المتقومة بهما، ولا يخرج التمليك - بمجرد كونه في ظرف القبول - عن كونه إيقاعا.
تعريف المحقق الأصفهاني ورده وأردأ من الكل ما عرفه بعض أهل التحقيق في «تعليقته» بعد النقض على تحديد الشيخ بجملة من الموارد التي يشكل التزام كونها تمليكا.
منها: بيع العبد ممن ينعتق عليه; فإن الملك التحقيقي إن كان ممتنعا شرعا