استقرار العين الخارجية على العهدة وما فيه ثم إن الظاهر: هو أن نفس ما أخذ يعلق على عهدة الآخذ، ولا مانع من جعل الشخص على العهدة اعتبارا، كما في الكفالة; فإن فيها يكون الشخص المكفول على عهدة الكفيل، وهو أمر عرفي، فتأمل.
فيمكن أن تقع العين على العهدة إلى زمان الرد، وهو يختلف عرفا، فمع كون العين موجودة، يكون الرد والتأدية بوجه، ومع تلفها فما هو الأقرب إليها يعد من مراتب الرد والتأدية عرفا.
وبالجملة: بعد تصور عهدة العين الخارجية، يؤخذ بالظهور، ولا حجة في رده.
إلا أن يقال: إن ما وقع عليه اليد هو الموجود الخارجي، فإن كان ما وقع عليه اليد بوجوده الخارجي على عهدة الآخذ، فلا إشكال في عدم بقائه بعد التلف والمعدومية، فلا بد أن يسقط الضمان بتلفه، وكذا إن كان ذلك، الماهية الموجودة، والماهية المعراة عن الوجود لم يقع عليها اليد، ولا يمكن وقوعها عليها.
وإن اعتبر الشئ الواقع عليه اليد في العهدة لا بوجوده الخارجي، فلا إشكال في عدم وقوع اليد عليه لا بوجوده الخارجي.
وإن قيل: إنه يعتبر الوجود الخارجي باقيا (1) ففيه: - أنه مع كون ما وقع عليه اليد هو الوجود الخارجي الحقيقي، لا ما يعتبر بقاؤه الذي يرجع إلى الوجود الاعتباري; ضرورة عدم بقاء الوجود الحقيقي - أن ذلك خلاف ظاهر