فتواه بنفعه، وقال الصادق (عليه السلام) ما قال، وقال المكاري ما قال، كما في ذيلها.
ثم إنه لا فرق بحسب الواقع بين تنكير «البغل» وتعريفه في مقدار الكراء; لما أشرنا إليه سابقا: من أن الهوية بما هي لا دخالة لها في القيم والرغبات (1)، وما هي دخيلة فيها الخواص، والآثار، والأوصاف، ككون البغل قويا، سريع السير، مرتاضا، غير شموس فكل ما كان بهذه الأوصاف المرغوبة يكون كراؤه عين كراء غيره.
فقوله (عليه السلام): «له عليك كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل» يراد به البغل المماثل لبغله بحسب فهم العرف وارتكاز العقلاء، لا كراء أي بغل شاء، كان مخالفا لبغله أم لا، ومع المماثلة لا فرق بين كراء شخص بغله، أو كراء مماثله، وهو واضح.
الفقرة الأولى الدالة على ضمان قيمة يوم التلف وأما مورد الاستشهاد للمقصود ففقرتان منها:
اولاهما قوله: أ رأيت لو عطب أو نفق أ ليس كان يلزمني؟ قال: «نعم، قيمة بغل يوم خالفته».
ويمكن الاستشهاد بها لإثبات قيمة يوم التلف، بأن يقال: إن أبا ولاد سأل عن الضمان إذا عطب أو نفق، ولا شبهة في أن الذهن الخالي عن المناقشات ينقدح فيه من قوله: «لو عطب أو نفق أ ليس كان يلزمني؟» أنه يلزمني قيمة البغل حال تلفه; فإنها قيمته الفعلية، لا قيمة الزمان الماضي، أو الاستقبال.
وإطلاق كلامه لما كان يقتضي ضمان التلف تحت يده مطلقا، أجاب (عليه السلام)