حملت على التقية أو الاستحباب (1)، ومحل الكلام فيها باب الشروط (2).
وفي رواية ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق. قال: «ليس ذلك بشئ; إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه» (3).
حيث يظهر من استدلاله أن شرطيته مفروغ عنها، وعدم الجواز لمخالفته لكتاب الله، ولا أقل من إثبات الإلحاق حكما.
وفيه: - مضافا إلى قوة احتمال أن يكون الشرط في ضمن العقد ولو بنحو ما تقدم - أن استدلاله مبني على التقية; ضرورة أن الطلاق لا يقع بهذا النحو، سواء كان الشرط سائغا أم لا، ولعل مبنى الناس دخول هذا النحو من الالتزام في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» ولو لقرائن عندهم، لا لاقتضاء العرف واللغة.
عدم شمول الشروط الابتدائية للمعاملات ثم لا يخفى: أنه لو بنينا على أعمية الشرط للشروط الابتدائية - إما عرفا ولغة، أو إلحاقا وتعبدا - فلا يوجب ذلك الالتزام بدخول البيع وغيره من المعاملات فيها; بداهة أنه لا يكون الإلزام والالتزام معنى مطابقيا للمعاملات، ولا التزاميا لها، لأن البيع مبادلة خاصة، أو تمليك عين بعوض، وهو عنوان غير عنوان