تسلطه على مال الغير في ذمته بتسليطه، فيصح بيعه وصلحه، كما لو وكله لذلك.
ثم لو قلنا بسقوط الدين عن الذمة، فلا بد وأن يقال بلزوم المعاطاة، لا لما ذكروا: من عدم إمكان التراد (1)، بل لما ذكرناه سابقا (2); من أن مقتضى أدلة لزوم المعاملات تمامية الأسباب العقلائية في التأثير، ومع قيام الإجماع على عدم اللزوم في ظرف بقاء العينين، يستفاد منه ومن إطلاق الأدلة أن تأثير السبب مشروط بعدم بقاء العينين على ما هما عليه، ومع سقوط إحداهما يؤثر السبب في الملكية.
وأما مع القول بعدم السقوط، فإن قام الإجماع على الجواز حتى في مثل المورد - أي المعاطاة على الدين - فهو، وإلا فالأصل اللزوم.
المرجع عند انتقال العوضين على القول بالملك ولو نقلت العينان أو إحداهما بعقد جائز أو لازم، فمقتضى ما ذكرناه - من أصالة اللزوم في غير مورد الإجماع - هو لزومها; لعدم ثبوته على فرض تحققه في مثل المورد.
وأما التشبث بامتناع التراد، فغير وجيه (3); لما عرفت: من أن المراد بالتراد ليس الخارجي منه، والتراد الاعتباري تبع للفسخ، وهو ممكن (4).