المالك، والسلطنة على المنع كانت متحققة قبل المعاطاة، ولم يعلم بانقلابها بالمعاطاة، فمع الغض عن دليل السلطنة، والشك في البقاء، تستصحب.
وبعبارة أخرى: إنا نشك في مقدار سقوط السلطنة بعد تحقق المعاطاة، فكما يجري استصحاب بقاء الإباحة، يجري استصحاب بقاء السلطنة المتحققة قبل المعاطاة، المقتضية للسلطنة على منع المباح له عن التصرف.
ثم قال هذا القائل: التحقيق أن يقال: إن الإجماع قائم على جواز الرجوع في المأخوذ بالمعاطاة، واستصحابه حاكم على استصحاب الإباحة (1).
وفيه: أن الإجماع قائم فرضا على جواز العقد المعاطاتي، ولازمه العقلي أو العقلائي جواز الرجوع، ولا إجماع على جواز الرجوع - بمعنى النفوذ الوضعي له - حتى يستصحب، ولا أقل من الشك فيه، هذا إذا كانت العينان باقيتين.
المرجع عند تلف العينين على القول بالإباحة وأما مع تلفهما، فيمكن تقريب أصالة اللزوم; بأن يقال: إن الإباحة الشرعية مترتبة على بيع المعاطاة; أي هذا البيع العقلائي الذي كان لدى العقلاء موجبا للملك واللزوم، فالتعاطي في بيع المعاطاة سبب عقلائي لحصول النقل والانتقال، ولزوم المعاملة.
وقد قام الإجماع فرضا على عدم حصول الملك مع بقاء العينين، فمن إطلاق دليل سببية العقد - ولو معاطاة - للملك اللازم وذلك الإجماع، نستكشف تصرف الشارع في السبب، وجعل ما هو تمام السبب جزءه، وجزءه الآخر تلف العينين، فترفع اليد عنه في مورد القيد، ويؤخذ بالإطلاق في غير مورده، مع