نعم، لو لم يمكن الجبر إلا بأداء المثل أو القيمة، لصح التمسك به لولا فساد المبنى، كما أن التمسك بآية الاعتداء - على فرض كونها دليل الضمان - لا بأس به، ولكن مر الكلام فيها (1). هذا كله في ضمان بدل الحيلولة في الجملة.
ويتم الكلام في فروعه في ضمن أمور:
الأول: أنحاء التعذر وكيفية الاستدلال بحديث اليد لإثبات أحكامها أن التعذر إما أن يكون بنحو يسقط التكليف بالأداء معه; بمعنى عدم كون الضامن قادرا على أدائه، أو يسقط تكليفه به بقاعدة الحرج ونحوها، أو لا، وعلى الأول:
تارة: يعلم بعدم الوصول إليه للتالي، أو يظن به، أو يحصل اليأس من الوصول، أو لا يرجى وجدانه.
وأخرى: يعلم بوصوله، أو يظن، أو يرجى حصوله في زمان طويل جدا، أو قصير كذلك، أو متوسط.
فهل أدلة الضمان كافية لإثبات الضمان في جميع الصور؟
يظهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) ثبوته بها في غير ما إذا حصل في زمان قصير جدا، متمسكا بدليل اليد، على ما في النسخ الصحيحة من «المتاجر» على ما قيل (2)، وبأنه جمع بين الحقين، وبدليل السلطنة (3).
ويمكن تقريب قاعدة اليد بأن يقال: إن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «على اليد...» (4)