التنبيه الثاني تحقق المعاطاة بإعطاء طرف واحد كما تتحقق المعاطاة بتعاطي الطرفين، كذلك تتحقق بإعطاء طرف واحد; بحيث يكون إعطاه وأخذه كالتعاطي موجبين لتحققها.
وقد يقال بعدم تعقل توقف المعاطاة المقصود بها المبادلة على العطاء من الطرفين، بل لا بد في تحققها من الإعطاء والأخذ لطرف واحد; لأن الآخذ إن أخذ العين - المنشأ بإعطائها التمليك - منشئا به القبول لما ملكه المعطي، تتم به المعاملة، ويكون إعطاء الثمن بعدها وفاء، وإن لم يكن منشئا لقبول ما ملكه الأول، لم يجد إعطاؤه ولو بقصد المعاوضة; لأن الإعطاءين المستقلين كالإيجابين كذلك في عدم انعقاد المعاملة بهما، وكان كل منهما ناقصا بلا قبول، فالعطاءان من الجانبين تمليكان مستقلان، لا تمليك واحد معاوضي (1).
وفيه: مضافا إلى إمكان أن يقال: إن ماهية البيع مبادلة مال بمال، وهي قد تتحقق بالإيجاب والقبول، وقد تتحقق بإنشاء المبادلة والمعاوضة بين