كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٥٥
القسم الثالث والرابع وإشكالا الشيخ عليهما ثالثها: أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض، ويقبل الآخر بأخذه، فتكون المقابلة - بين الإباحة والعوض - عروضا أو ثمنا (1).
رابعها: أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء الإباحة (2).
ثم إن الشيخ تعرض لإشكالين في هذين القسمين، مع عدم اختصاصهما بالمعاطاة.
لأن الأول منهما: - وهو الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك (3) - لا يختص بالبيع أو بمعاملة أخرى، بل هو إشكال على الإباحة الكذائية، سواء كانت بدوية مستقلة وبلا عوض، أم كانت مع العوض، في البيع بالصيغة، أو بغيرها، أو سائر المعاملات.
والثاني: - وهو الإشكال في صحة العقد المركب من الإباحة والتمليك (4) - لا يختص بالمعاطاة، بل يشمل البيع بالصيغة أيضا، لو لم نقل بشموله لسائر المعاوضات.
الإشكال الأول: عدم صحة إباحة جميع التصرفات وكيف كان: فالإشكال الأول تارة عقلي، وأخرى عقلائي وعرفي، وثالثة

1 - المكاسب: 89 / السطر 1 و 2.
2 - نفس المصدر.
3 - المكاسب: 89 / السطر 4.
4 - المكاسب: 89 / السطر 4، و 90 / السطر 8.
(٢٥٥)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست