عبارة عما وضعته الدول على الأراضي والرؤوس، أو مطلق ما أخذوا بعنوان الضرائب، ويطلق على ضريبة العبد.
قال شيخ الطائفة (قدس سره) في «المبسوط»: ويقال للعبد الذي ضرب عليه مقدار من الكسب في كل يوم أو كل شهر: عبد مخارج (1).
فحينئذ يمكن أن يكون المورد مما كان استعمال العبد بنحو الضريبة; بقرينة ذكر الخراج، ويكون المراد أن الخراج - أي ضريبة العبد - في مقابل تعهدات مولاه في تدبير أمره، وتأمين معاشه، وغير ذلك مما يجب شرعا، ويثبت عرفا على المولى بالنسبة إلى عبده ومملوكه.
وكيف كان: لا يمكن إثبات هذا المعنى المخالف للقواعد العقلائية والشرعية بهذه الرواية المجملة الضعيفة السند.
وأما الروايات الواردة في باب شرط الخيار (2)، والرهن (3). ففيها إرجاع إلى المعنى العقلائي، وهو تبعية نماء الملك له، وكون خسارة الملك على مالكه، فهي أجنبية عن فتوى أبي حنيفة.
استظهار المحقق النائيني من قاعدة الخراج بالضمان ثم إن بعض الأعاظم (قدس سره) استظهر من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الخراج بالضمان» معنى لا يخلو التعرض له من فائدة:
قال ما حاصله: إن مفاده بمناسبة الحكم والموضوع، هو الضمان الجعلي