فالضمان عهدة الخسارة للمال بالتلف أو نحوه.
وعلى هذا توافق مضامين جميع الروايات في باب الضمانات; فإن قوله (عليه السلام): «عليه ما أصابت الدابة بيدها ورجلها» (1) أي هو ضامن لإتلافه; أي عليه عهدة الخسارة، ضرورة أن الحمل على اعتبار نفس «ما أصابت» على عهدة السائق أو الراكب، بأن يكون في يد مكسورة نفس اليد على العهدة، أمر غريب عند العرف والعقلاء، لو لم نقل إنه مستنكر عندهم، فتجمع بما ذكرنا الروايات الواردة في القيميات، وسائر المطلقات الواردة في باب الضمان، فتدبر تعرف.
هذا، مضافا إلى ما تقدم من مفاسد اعتبار نفس العين على العهدة (2)، فراجع.
والظاهر أن ما اشتهر بين الأصحاب - على ما حكي (3)، من أن ضمان المثل في المثلي، والقيمة في القيمي (4)، ليس لأمر تعبدي، بل للارتكاز العقلائي، ولهذا حملوا تلك الروايات على المعهود ظاهرا فتدبر.
مقتضى الأصل عند الشك في مثلية الشئ أو قيميته ولو شككنا في أن شيئا مثلي أو قيمي، فهل مقتضى الأصل الاشتغال، أو البراءة؟