أن يلزمهما بالتصالح، أو يختار أحدهما، وهذا اختيار في مقام القضاء ورفع الخصومة، وهو غير الاختيار المذكور في الأخذ بأحد الخبرين للفتيا، فالقول بأن دليل الاختيار راجع إليه (1) في غير محله.
ومما ذكرناه يظهر الحال في الصور التي يتعلق عنوان بالذمة، وأريد إسقاطه بأداء شئ مردد، كما لو قيل، بتعلق المثل مطلقا ب «الذمة» أو «البدل» و «العوض» ونحوهما من العناوين.
نعم، لو قلنا: بأن المثل في الذمة مطلقا حتى في القيمي، وإنما كان أداء القيمة رافعا للضمان في القيمي إرفاقا بالضامن، فمقتضى القاعدة الاحتياط، وهو يحصل بأداء المثل.
كلام المحقق الأصفهاني ورده وأما ما يقال في الفرض من: «أن المسألة تندرج في الشك في التعيين والتخيير، فكل على مسلكه في تلك المسألة، فإما أن نقول: بأن سقوط الذمة اليقينية بأداء المعين - وهو المثل - يقيني، وبغيره مشكوك، والأصل عدم سقوطه.
أو نقول: بأن ثبوت المالية مقطوع، وثبوت تعيينها بالمماثلة من حيث الحقيقة مشكوك، وهو ضيق، والناس منه في سعة» (2).
ففيه ما لا يخفى; فإن المفروض إذا كان ثبوت المثل مطلقا حتى في القيمي في الذمة، والإرفاق إنما هو في مقام الأداء; بمعنى أن أداء القيمة موجب لسقوط